الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
34
معجم المحاسن والمساوئ
6 - تفسير القمي ج 1 ص 131 : قال عليّ بن إبراهيم : حدّثني أبي عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّث ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها فليس على اللّه أن يخلف عليه ولا أن يأجره عليها ، لأنّ اللّه يقول : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر » . 7 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 41 : وقال الصادق عليه السّلام : « شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشهدوه ، وإن شهد فلا تزكّوه ، وإن خطب إليكم فلا تزوّجوه ، فإنّ من زوّج ابنته شارب الخمر فكأنّما قادها إلى الزنا ، ومن زوّج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها ، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على اللّه تبارك وتعالى ضمان » . 8 - الكافي ج 6 ص 396 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ، ولا يشهد له جنازة ، ولا تزكّوه إذا شهد ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تأتمنوه على أمانة » . 9 - أمالي الصدوق ص 416 : حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي رحمه اللّه قال : حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم الثقفي قال : سئل أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عن الخمر فقال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ أوّل ما نهاني عنه ربّي عزّ وجلّ عن عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة الرجال ، إنّ اللّه تبارك وتعالى بعثني رحمة للعالمين ولا محق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحداثها ، أقسم ربّي جلّ جلاله فقال : لا يشرب